العلامة الحلي

279

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وظاهر كلام الشيخ : اشتراط صيام ثلاثة أيام ( 1 ) ، وبه قال حماد والثوري ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يجب عليه الانتقال إلى الهدي ، وكذا إذا وجد الهدي بعد أن صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر ( و ) ( 3 ) إن وجده بعد أن مضت أيام النحر ، أجزأه الصوم وإن لم يتحلل ، لأنه قد مضى زمان التحلل ، لأنه وجد المبدل قبل فراغه من البدل ، فأشبه المتيمم إذا وجد الماء في أثناء تيممه ، وإذا وجد الهدي قبل يوم النحر فقد وجد المبدل قبل حصول المقصود بالبدل ، وهو التحلل ( 4 ) . والفرق : أن المقصود من التيمم الصلاة ، وليس مقصودا في نفسه ، والصوم عبادة مقصودة يجب ابتداء بالشرع لا كغيرها . مسألة 616 : لو أحرم بالحج ولم يصم ثم وجد الهدي ، تعين عليه الذبح ، ولا يجزئه الصوم - وبه قال أحمد في إحدى الروايتين ، والشافعي في بعض أقواله ( 5 ) - لأنه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل ، فلزمه الانتقال إليه ، كالمتيمم إذا وجد الماء ، ولحصول يقين البراءة مع الذبح ، بخلاف الصوم . وقال الشافعي في بعض أقواله : فرضه الصوم ، وإن أهدى كان

--> ( 1 ) النهاية : 256 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 371 . ( 2 ) المغني 3 : 511 ، الشرح الكبير 3 : 345 ، تفسير القرطبي 2 : 401 . ( 3 ) أضفناها لأجل السياق . ( 4 ) أحكام القرآن - للجصاص - 1 : 297 ، حلية العلماء 3 : 265 ، المحلى 7 : 145 ، فتح العزيز 7 : 191 ، تفسير القرطبي 2 : 401 ، بداية المجتهد 1 : 369 . ( 5 ) المغني 3 : 512 ، الشرح الكبير 3 : 345 ، فتح العزيز 7 : 191 - 192 ، المجموع 7 : 190 ، المحلى 7 : 145 .